السيد محمد تقي المدرسي

519

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزماً للحرج . ( مسألة 6 ) : إذا تعارض البينتان ، فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وان كان الأحوط الجمع . ( مسألة 7 ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام . ( مسألة 8 ) : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً . ( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب « 1 » عليه الإعادة . ( مسألة 10 ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة . ( مسألة 11 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار « 2 » بلوغ المسافة من حين إفاقته . ( مسألة 12 ) : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ لم يقصر ، ففي التلفيق لابد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية . ( مسألة 13 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر ، إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد . ( مسألة 14 ) : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً ، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة « 3 » .

--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الأقوى انه يقصر لأنه تابع في قصده قبل إفاقته . ( 3 ) هذا إذا كان هناك مقصد وغاية له . أما إذا لم يكن هناك مقصد فان صدق عليه السفر كفى وإلّا فلا .